أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية محمد عابد في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها إسماعيل هنية أن الحكومة مصرة على إقامة القضاء العادل وإنفاذ القانون.
وشدد عابد في بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء وصل فلسطين الآن نسخة عنه الثلاثاء 25-9-2007 على أن الحكومة "وبصفتها الحكومة الشرعية التي استمدتها من ثقة المجلس التشريعي واستنادا لأحكام القانون الأساسي ستظل تعمل على تطبيق القانون وإنفاذه وجعله واقعاً.
وقال عابد:" يأتي هذا الإصرار في ظل تمنّع النيابة العامة عن القيام بواجبها، وإصرار القضاء على عدم نظر القضايا الجزائية"، مبينة ً أن ذلك يكشف الرغبة في استمرار الانتهاك للحريات والحقوق وشرعنة الفساد وشيوع الجريمة.
وأبدي استغراب الشئون القانونية في مجلس الوزراء من التصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار الذي وصفه بغير الدستوري والصادر أمس بشأن تشكيل مجلس العدل الأعلى "وزعم فيه أن تشكيل مجلس العدل الأعلى فيه مجانبة قانونية، ومتحدثا عن الشرعية تارة، وعن الحيادية تارة أخرى!!".
ونفى عابد الشرعية عن رئيس مجلس القضاء الأعلى لأن قرار تعيينه -أبو شرار- كون أن قرار تعيينه الذي صدر عن الرئيس في 23-12-2005، إجراء غير دستوري وغير قانوني ومخالف للمادة 99/1 من القانون الأساسي والقائلة "تعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون الكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية".
وأورد عابد نص المادة 38 من قانون السلطة القضائية ومفاده "عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا"، متسائلاً كيف صار أبو شرار أقدم النواب؟! .
وأوعز إلى أن انعدام الشرعية أبو شرار يعود كذلك لافتقاد مجلس القضاء الأعلى للنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد جلساته كما أن نائب الرئيس المستشار زهير خليل قد توفي، إضافة إلى عدم القانونية لصفة النائب العام لعدم مصادقة المجلس التشريعي وعدم دعوة وكيل وزارة العدل لاجتماعات المجلس.
وقال عابد:" إن انعدام الحيادية لرئيس مجلس القضاء الأعلى للمجانبات القانونية، يتضح من خلال إسقاط الأحكام المسبقة بتوصيف حكومة تسيير الأعمال برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية بغير الشرعية وعلى وزير العدل المكلف وهي الشرعية بقوة القانون الأساسي".
وتساءل "بأي صفة يتحدث أبو شرار؟! ومن خوله القيام بهذا الواجب؟! وهل هذه هي مهامه؟!، منوهاً إلى حضوره أداء القسم "لما يسمى بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ الفاقدة لأساسها القانوني طبقاً لأحكام القانون الأساسي وهي غير شرعية بقوة القانون، ثم إن القانون الأساس لم يشترط حضوره ، إلى جانب حضوره أداء اليمين لرئيس جهاز المخابرات العامة دون أي صفة أو أساس قانوني لحضوره".
وأضاف " وقام بالتصريح لوسائل الإعلام بعد دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد مقرراًُ ومسقطاً حكمه بعدم أحقية المجلس بأن يقرر عدم إقرار جلسات المجلس السابق، فأين هي الحيادية والنزاهة وهو يحمل صفة رئيس المحكمة العليا، وفي حالة الطعن الدستوري يكون هو رئيساً للمحكمة؟!".
وذكر عابد أن أبو شرار نال تعيينه كقاضي بداية فرد عام 1996، ثم جرى ترفيعه خمس مرات متتالية خلافاً للأصول القانونية بقانون السلطة القضائية، علاوة على تعيينه غير الدستوري ابتداء، لكي يصعد رئيساً للمحكمة العليا وتوسد إليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى بمخالفات دستورية أحكام المادة 99/1 ومخالفات قانونية لأحكام المادة 38/1 من قانون السلطة القضائية.
وأشار عابد إلى أن أبو شرار باشر عمليات التغييب والتعطيل لمجلس القضاء الأعلى وصحة انعقاده طبقاً لأحكام المادة 40/3 من قانون السلطة القضائية في عملية تسييس وإخضاع مؤسسة القضاء لمؤسسة الرئاسة بصورة أفقدت القضاء هيبته وقيمته ونزاهته وحيدته ورهنته ارتهانا مذلا.
وقال:" بل تجاوز الأمر مداه بتعطيل تطبيق القوانين كما حصل في عدم جباية الرسوم القضائية المنصوص عليها قانوناً وأشد من ذلك إصدار التعليمات بعدم نظر القضايا الجزائية وتعطيل دائرة التنفيذ (الإجراء)" .
وأكد عابد أن مكوث الموقوفين لأسابيع وشهور وسنوات بدون عرض على القضاء كحق طبيعي أمر مبرر قانوناً لدى أبو شرار كما كان يحدث في السابق، ومصادرة الحقوق والحريات المكفولة أمر مستحب لديه وتعطيل قانون الإجراءات الجزائية هو واجب معتبر لدى رئيس مجلس القضاء!!.
وبين عابد أن كافة تقارير المؤسسات والمراكز الحقوقية أجمعت على الانهيار غير المسبوق للمؤسسة القضائية في عهد أبو شرار الذي يتشدق بالشرعية والحيادية واستقلال القضاء، متسائلاً كيف يغيب عن رئيس مجلس القضاء الأعلى "غير الدستوري" هذه التقارير والتي لا تغيب عن ذاكرة مواطن بسيط.
وأكد عابد على أن آخر من يتحدث عن الشرعية هو أبو شرار بل لا حق له بالحديث عنها، وآخر من يتحدث عن الحيادية هو أبو شرار لكونه فاقد لعناصرها واقعاً، وحين حصوله على الشرعية واكتمال صفته طبقاً لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون السلطة القضائية حينها يجوز النظر لما يصدر عنه بالمعيار القانوني